القتل فهو سراية متولدة من فعل مباح من غير قصدٍ [ما] إلى القتل؛ فلم يكن مخالفًا للخبر، وعلى أن الزيادة تجوز في مثل هذا بالدليل، كما زِيدَ قتل الحية والسبع العادي على الخمس التي نص النبي صلى الله عليه وسلم على قتله، في الحل والحرم، وهذا السؤال قد أورد - أيضًا - على قتال أهل البغي، وأجيب عنه بهذا الجواب. وقال الماوردي: للخبر تأويلان [يغيبان عن الجواب] :
أحدهما: لا يحل قتله صبرًا إلا بإحدى ثلاث، وهذا لا يقتل صبرًا، وإنما ينتهي حاله إلى القتل دفعًا.
والثاني: لا يحل قتله بسبب متقدم إلا بإحدى ثلاث، وهذا لا يقتل بمتقدم، وإنما يقتل بسبب حادث في الحال.
وحكى الإمام أن بعض الأئمة نقل للشافعي - رضي الله عنه - قولًا قديمًا أنه لا يجوز الدفع عن المال إذا كان لا يتأتى إلا [بقتل القاصد] أو بإتلاف عضو من أعضائه، ثم قال: وهذا وإن أمكن توجيهه في القياس فهو بعيد في الحكاية، والمتولي روى ذلك وجهًا.
قال الماوردي: وهذا التدريج في غير الدفع عن الفاحشة، أما إذا رأى رجلًا، وقد أولج في فرج أهله تعجل الدفع وتغلظ، فيجوز أن يبدأ بالقتل ولا يترتب على ما قدمناه؛ لأنه في كل لحظة تمر عليه مواقع، فجاز [لأجلها أن يعجل] القتل، قال: وعلى هذا ففي هذا القتل وجهان محتملان:
أحدهما: أنه قتل دفع؛ فيختص بالرجل دون المرأة ويستوي فيه البكر والثيب.
والثاني: [أنه] قتل حد؛ فعلى هذا يجوز أن يجمع فيه بين قتل الرجل والمرأة إذا كانت مطاوعة، إلا أن المرأة يفرق فيها بين البكر والثيب؛ فيقتلها [إن كانت ثيبًا، وتُجلد إن كانت] بكرًا وتغرب.
وأما الرجل ففيه وجهان: