فهرس الكتاب

الصفحة 650 من 9685

وشبه ما قاله يحيى أنه يرى أن أكثر الحيض عشرة [أيام] والشهر جامع للحيض والطهر غالبًا، لكنه قد يكون تسعة وعشرين [يومًا] فجعل منها عشرة أيام حيضًا وتسعة عشر طهرًا.

[فإن قيل] : لو دل الاستقراء على أن أقل الطهر دون خمسة عشر يومًا، هل يجري فيه الخلاف السابق؟

قلت: الظاهر من كلام الأصحاب: إجراؤه؛ إذ لا فرق، لكن نص الشافعي على اتباع الوجود؛ فإن الماوردي قال في كتاب العدد: قال الشافعي: لو علمنا طهر امرأة أقل من خمسة عشر يومًا- جعلنا القول فيه قولها، وذلك بأحد وجهين:

إما أن يتكرر طهر المرأة [مرارًا متوالية أقلها] ثلاث مرات من غير مرض، فإن تفرق ولم يتوال- لم تصر عادة.

[أو] لو وجد مرة واحدة من جماعة نساء أقلهن ثلاثة، وهل يراعى أن يكون

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت