مليحة، فكانت قبيحة، أو أنها طويلة، فخرجت قصيرة، أو أنها بكر، فخرجت ثيبًا، أو أنها مسلمة، فخرجت كتابية.
قال: وقيل: إن كان الزوج عبدًا، فلا خيار له [قولًا واحدًا] ، وهو قول أبي إسحاق، والصحيح في"التهذيب"؛ [على ما نقله] قبل باب:"الكلام الذي ينعقد به النكاح"؛ لتكافئهما.
قال: والأول أصح- أي: من الطريقين- لما تقدم.
واعلم أن التغرير بالحرية [لا يتصور] من سيد الأمة؛ لأنه متى وجد منه، عتقت، وصح النكاح قولًا واحدًا، ويتصور من وكيله- كما فرضناه- ومنها، ولا عبرة بقول من ليس بعاقد ولا معقود عليه.
وما قاله الجيلي من كونه يتصور من الولي بأن يقول: هي أختي- في غاية البعد؛ من حيث إن هذا القدر لا يدل على الحرية [قطعًا] ؛ [لجواز كونها رقيقة مع كونها أخته؛ فلا يكون ذلك من قبيل شرط الحرية] .
نعم هذا القول إذا وجد، غلب على الظن أنها حرة؛ فيكون من قبيل ما إذا ظن حريتها من غير شرط، وسيأتي الكلام فيه، إن شاء الله تعالى.
فرع: خيار الغرور، هل هو على الفور؟ فيه طريقان:
أشبههما: نعم، كخيار العيب.