فهرس الكتاب

الصفحة 6450 من 9685

وقال الغزالي في الديات عند الكلام في الإفضاء: إن الضيق ينزل منزلة الرتق، والكبر منزلة الجب في إثبات الخيار.

فرع: ليس للزوج إجبار المرأة الرتقاء على شق الموضع، ولو فعلت، وأمكن الوطء فلا خيار.

ويمكن أن يجيء فيه الخلاف المذكور، فيما إذا اطلع على عيب المبيع بعد زواله.

قال: وإن وجدته خصيًّا، أو مسلولًا، ففيه قولان:

أصحهما: أنه لا خيار لها، والتعليل ما ذكرناه في الخنثى.

نعم: لو كان لا يقوى على الجماع بسبب ذلك، فحكمه حكم العنين.

والخصي: من رضت أنثياه [مع بقائهما] .

والمسلول: من أخذت أنثياه.

وقيل: الخصي الذي قطعت أنثياه. مع وعائهما، [والمسلول من أخرجت أنثياه مع ترك وعائهما] .

ولا يثبت الخيار مما لا يقبل العلاج من البخر، والصنان، والعزيوط وهو الذي يتغوط عند الوقاع.

وقال السرخسي: إنه يثبت، قولًا بالقطع، والعور، والعمى، وخرم الأنف، وأشكال ذلك [وحكى في"الذخائر"عن"الوجيز"في ذلك قولين، ثم قال: لم أر ذلك لغيره] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت