فهرس الكتاب

الصفحة 486 من 9685

هذه الأبواب؛ فاقتصر الرافعي على إيراده.

قال: ومس المصحف، وحمله؛ لأنه إذا حرم ذلك على المحدث؛ فعلى الجنب

أولى. وفروع ذلك مذكورة فيما تقدم.

قال: واللبث في المسجد؛ لقوله عليه السلام:"لا أحل المسجد لحائض، ولا"

جنب"."

فإن قيل: هذا الخبر يقتضي تحريم مروره فيه، ولا خلاف عندكم في جوازه؛ كما

أفهمه قول الشيخ:"واللبث في المسجد".

قلنا: قوله - تعالى-: {ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا} [النساء:43] دل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت