فهرس الكتاب

الصفحة 4397 من 9685

يبقى على ما كان عليه؟ فيه وجهان، أظهرهما في"النهاية": الثاني، إلاَّ أن ينهاه.

إذا باع العبد هل يستتبع ثيابه؟ فيه وجهان:

أحدهما: لا؛ كما لا يستتبع بيع الدابة السرج.

والثاني: نعم، فعلى هذا وجهان:

أحدهما: المستتبع ما عليه من الثياب.

والثاني: ساتر العورة.

والصحيح عند صاحب"التهذيب": وغيره وجه عدم الدخول، وكذا قالوا في عِذَار الدابة، وأمَّا نعلها فيدخل، وكذا بُرّة الناقة إلا ان تكون من ذهب أو فضة، كذا قاله الرافعي، و [في كلام] الإمام في باب"الرد بالعيب"إشارة إلى ترددٍ للأصحاب في أن نعل الدابة هل يدخل؟ ويعضده جريان الخلاف في الرفوف والسلالم المسمَّرة، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت