الدلالة, ويشهد لأنه عليه السلام كان يفعل ذلك- ما رواه المغيرة بن شعبة قال:
"وضأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك؛ فسح أعلى الخف, وأسفله"رواه ابن
ماجه, واحتج به الشافعي في"المختصر".
ويحتج له - أيضا- بأن ابن عمر كان يمسح أعلى الخف وأسفله, والمراد
بالأعلى والأسفل: ما يواري القدم.
وقد قيد في"الوجيز"استحباب مسح الأسفل بما إذا لم يكن عليه نجاسة؛
وهذا منه تفريع على جواز الصلاة في الخف الذي أزيل جرم النجاسة عنه؛ بمسحه