فهرس الكتاب

الصفحة 372 من 9685

الدلالة, ويشهد لأنه عليه السلام كان يفعل ذلك- ما رواه المغيرة بن شعبة قال:

"وضأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك؛ فسح أعلى الخف, وأسفله"رواه ابن

ماجه, واحتج به الشافعي في"المختصر".

ويحتج له - أيضا- بأن ابن عمر كان يمسح أعلى الخف وأسفله, والمراد

بالأعلى والأسفل: ما يواري القدم.

وقد قيد في"الوجيز"استحباب مسح الأسفل بما إذا لم يكن عليه نجاسة؛

وهذا منه تفريع على جواز الصلاة في الخف الذي أزيل جرم النجاسة عنه؛ بمسحه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت