فهرس الكتاب

الصفحة 3344 من 9685

وكان بمثابة ما لو ربط مسكًا على طرف إزاره وكان يستنشقه؛ فإنه ممنوع [منه] وفاقًا.

[ثم] ، إذا قلنا بجواز لبس الثوب مطيبًا، فلبسه، [ثم أحرم، ثم نزعه] ، ورام لبسه محرمًا - فهل يجوز؟ فيه وجهان في"تعليق"القاضي الحسين.

وغيره من المراوزة [قال: إنه إذا] لبسه ثانيًا وهو محرم، هل تجب عليه الفدية؟ فيه وجهان، قربهما الإمام عن الوجهين في إيجاب الفدية بسيلان الطيب، وقضية هذا"التقريب": أن يكون الصحيح المنع، لكن الصحيح في"التهذيب"- وهو المذكور في"الشامل"و"تعليق"أبي الطيب - الوجوب، ونسبه في"البحر"إلى قول أبي الحسن الماسرجسى.

قال: ويصلى ركعتين؛ لرواية جابر وابن عباس:"أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى ذا الحليفة، فصلى ركعتين بعد العصر ببطحائها، ثم ركب"؛ كذا أورده الماوردي، والذي رواه أبو داود عن ابن عباس:"أنه - عليه السلام - صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتين"، ولم يعين الوقت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت