فهرس الكتاب

الصفحة 324 من 9685

ذهب إليه الفراء، وثعلب، وأكثر أصحاب الشافعي، كما قال الماوردي - ظاهر.

وإذا قلنا:] لا [تقتضيه، وهو الصحيح - فمن وجهين:

أحدهما: أنه أمر بغسل الوجه بحرف الفاء الموجب للتعقيب والترتيب إجماعا،

وإذا ثبت تقديم الوجه - ثبت استحقاق الترتيب؛ لأنه لا قاتل بوجوبه في بعض

الأعضاء دون بعض.

فإن قيل: الفاء الموجبة للتعقيب تكون في الأمر والخبر، وأما في الشرط والجزاء،

فلا.

قيل: هي موجبه للتعقيب في الموضعين، وليس فيها إذا أفادت الجزاء بعد الشرط

ما ينبغي أن يسقط حكمها في التعقيب، على أن الجزاء لا يستحق إلا بعد تقدم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت