فهرس الكتاب

الصفحة 3196 من 9685

وقد حكى في"التهذيب"فيما إذا مات وعليه اعتكاف طريقين:

أحداهما: حكاية الخلاف السابق.

والثانية: القطع بأنه لا يعتكف عنه، ولا يسقط عنه بالفدية؛ كما في الصلاة، وهذا ما اقتضاه كلام الماوردي؛ حيث قال: لو جامع في الفرج عامدًا في الاعتكاف، بطل اعتكافه، ووجب عليه القضاء إن كان واجبًا، [دون الكفارة] ؛ فلو مات سقط عنه.

وفرع في"التهذيب"على [هذا] أنه لو نذر أن يعتكف يومًا صائمًا، فلم يعتكف، ومات:

فإن قلنا: يجوز إفراد الصوم عن الاعتكاف، فلا يعتكف عنه الولي، وهل يصوم؟

فعلى قولين.

وإن قلنا: لايجوز إفراد الصوم:

فإن قلنا: لا يصوم الولي عنه، فهاهنا لا يصوم ويطعم.

وإن قلنا: يصوم عنه وليُّه، فهاهنا يعتكف عنه الولي صائمًا تبعًا، وإن كانت النيابة لا يتجزئ في الاعتكاف كما لا تجوز النيابة في الصلاة، وتجوز في ركعتي الطواف تبعًا للحج؛ ذكر ذلك في كتاب الصيام؛ فليطلب منه، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت