فهرس الكتاب

الصفحة 252 من 9685

بعضا، فنهاهم عن ذلك. أخرجه مسلم وفي رواية:"احلقه كله أو دعه كله".

أخرجه أبو داود

ثم النهي لأجل مافيه من التشويه، وهو دأب أهل الشطارة.

وكذا يكره نتف الشيب وخضبه بالسواد؛ كما ذكره في"التهذيب".

وفي"الحاوي"أن خضبه بالسواد حرام إلا في الجهاد.

ويجوز خضاب الشعر بالحناء، وهو سنة؛ قال - عليه السلام-:"إن أحسن ما"

غيرتم به الشيب الحناء والكتم"رواه النسائي وخضابه بالحمرة والصفرة منه أيضًا."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت