فهرس الكتاب

الصفحة 2270 من 9685

قال أبو داود: وكان مالك إذا استقل أهل الجنازة جزأهم ثلاثة صفوف؛ للحديث.

فإن صلوا فرادى جاز وسقط الفرض؛ لأن الصحابة صلوا على النبي - صلى الله عليه وسلم - أفرادًا، أخرجه مسلم.

[و] قيل: وإنما فعلوا ذلك؛ تعظيمًا لشأنه، وحكى أبو الطيب أن الشافعي- رحمه الله- قال: إنما فعلوا ذلك؛ للتنافس في الصلاة عليه حتى تعقد الخلافة لأحد.

أما إذا أقامها النساء فقط فالجمهور على أن السنة أن يصلين فرادى، فإن صلين جماعة جاز، ووقفت الإمامة وسطهن.

وفي"العدة"أنه يستحب لهن الجماعة في جنازة المرأة.

ويجوز فعلها في جميع الأوقات، ولا تكره في الليل؛ لما روى أبو داود عن جابر ابن عبد الله قال: رأى ناس نارًا في المقبرة، فأتوها، فإذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في القبر، وإذا هو يقول:"ناولوني صاحبكم"، وإذا هو الرجل الذي كان يرفع صوته بالذكر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت