فهرس الكتاب

الصفحة 223 من 9685

أبي نصر المقدسي والعبدري.

ويوافق ذلك إطلاق القاضي الحسين: أنه لا يجوز أن يلبس خاتما من فضة أسنانه

من ذهب.

والرافعي اقتصر على نسبته إلى رواية الشيخ في"المهذب"، ورجحه، ثم قال:

والذي أورده الجمهور: أنه لا فرق بين الذهب والفضة في ذلك، وهو الذي اختاره

والروياني في"تلخيصه"، وحكاه بعضهم عن المراوزة.

] و [عن الشيخ أبي محمد: أنه لا ينبغي أن يسوى بين الذهب والفضة في

الصغر والكبر؛ فإن القليل من الذهب في إظهار الخيلاء بمثابة كثير الفضة، وأقرب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت