فهرس الكتاب

الصفحة 220 من 9685

قال: وإن كان للزينة - أي: كثيرًا للزينة - حرم، لكثرته، وعدم الحاجة إليه، وهذه

طريقة الداركي وغيره من متأخري الأصحاب، ولم يحك البندنيجي غيرها، واختارها

في"المرشد".

قال: وقيل: إن كان في موضع الشرب، حرم - أي: وإن قل ودعت الحاجة إليه -

كما قال الإمام، لأن بالفضة يقع الاستعمال.

قال: وإن كان في غيره، لم يحرم، إذا لا يقع بها استعمال، وهذه طريقة أبي إسحاق

المروزي، أخذها من قول الشافعي في"المختصر":"وأكره المضبب بالفضة كي لا"

يكون شاربًا على فضة"."

قال: وقيل: لايحرم بحال، لأنه روى أن سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قبيعته من فضة، ونعله من فضة، وما بين ذلك حلق الفضة، وكانت برة ناقته من فضة.

وأيضًا: فالدليل قام على تحريم إناء الذهب والفضة، والمضبب لا يسمى إناء

ذهب أو فضة، وهذه طريقة أبي علي الطبري الزجاجي، وحمل الكراهة في لفظ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت