فهرس الكتاب

الصفحة 213 من 9685

قال: فإن تطهر منه، صحت طهارته؛ لأن المنع لا يختص بالطهارة؛ فلم يقتض

الفساد: كالصلاة في الدار المغصوبة، والذبح بسكين الغير، وهذه وهي الفائدة الأخرى

التي تقدم الوعد بها.

ولأن التطهير يقع بإجراء الماء على الأعضاء، وذلك يكون بعد انفصاله من الإناء.

قال: وهل يجوز اتخاذه؟ فيه وجهان:

وجه الجواز: أن المنع بالاستعمال دون الاتخاذ.

قال البندنيجي وغيره: ولأنه لا خلاف في صحة بيعه.

وهذا فيه نزاع مذكور في كتاب البيع.

ووجه التحريم -وهو الصحيح: أن ما حرم استعماله على الرجال والنساء، حرم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت