فهرس الكتاب

الصفحة 114 من 9685

ووجه الدلالة منه أنه لو لم يكن بمعنى: مطهر, لم يكن مجيبا لسؤالهم, ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة, ولذلك قال -عليه السلام-: (الحل ميتته) ؛ فإنهم لما جهلوا جواز الطهارة بمائه مع وضوحه بقوله: {وأنزلنا من السماء ماء طهورا} وقوله: {فسلكه ينابيع في الأرض} - كانوا بحل ميتته أجهل؛ لقوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة والدم ...} .

وقد قيل: ذكره لفائدة تعود على الماء، وهو أنه لا ينجس بموت حيواناته فيه؛ لأنه حلال, وقال -عليه السلام-: (طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا) أي: مطهر إناء أحدكم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت