فهرس الكتاب

الصفحة 467 من 594

قوله: وفي تزويجها ثلاثة أقوال:

أصحها: أنه يجوز.

والثاني: لا يجوز مطلقًا.

ثم قال: والثالث يجوز له برضاها، لأنه ثبت لها حق الحرية بسببها، لا يملك السيد إبطاله، فلا يملك تزويجها بدون إذنها، لما فيه من الإضرار بها بعد العتق، وتملكه بإذنها كالمكاتبة.

وهذا ما اختاره في المرشد، وهو القديم. انتهى كلامه.

وما ذكره في آخر كلامه من أن هذا القول قديم ليس كذلك، بل هو المنصوص عليه في الأم لا غير. فقال: وليس له أن يزوجها وهي كارهة. هذا لفظه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت