فهرس الكتاب

الصفحة 189 من 594

قوله: ويجوز للجنب والحائض غسل الميت على غلط، قاله في (( الروضة ) ). انتهى كلامه.

وتعبيره بقوله: (( على ) )غلط انعكس به الحكم، وصوابه- وهو المذكور في (( الروضة ) )- تعبيره بـ (( لا ) )أي: (( لا ) )النافية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت