فهرس الكتاب

الصفحة 905 من 5377

فَإِنْ سُبِقَ بِأَكْثَرَ .. فَقِيلَ: يُفَارِقُهُ، وَالأَصَحُّ: يَتْبَعُهُ فَيمَا هُوَ فِيهِ ثُمَّ يَتَدَارَكُ بَعْدَ سَلاَمِ اَلإِمَامِ. وَلَوْ لَمْ يُتِمَّ (اَلْفَاتِحَةَ) لِشَغْلِهِ بِدُعَاءِ اَلاِفْتِتَاحِ .. فَمَعْذُورٌ هَذَا كُلُهُ فِي اَلْمُوَافِقِ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ووقع في (التحقيق) و (الشرح الصغير) : أنها مقصودة، وفي (أصل الروضة) هنا وفي (شرح المهذب) : أن الأكثرين قالوا به.

وعلى هذا: فلا فائدة للتقييد بالمقصودة؛ لأن الجميع مقصود.

والأصل في المسألة: (صلاة النبي صلي الله عليه وسلم بعسفان) .

فإذا ركع الإمام والمأموم قائم، ثم أدركه فيه .. فليس متخلفًا بركن فلا تبطل صلاته قطعًا.

فلو اعتدل الإمام والمأموم في القيام .. فالأصح في (زوائد الروضة) : لا تبطل صلاته، فإن هوى إلى السجود .. بطلت على المذهب، فإن سجد ... بطلت قطعًا.

قال: (فإن سبق بأكثر) بأن قام الإمام إلى الركعة الثانية والمأموم بعد قائم في الأول .. لم يركع.

قال: (.. فقيل: يفارقه) ؛ لتعذر الموافقة، وتكون مفارقة بعذر.

قال: (والأصح: يتبعه فيما هو فيه، ثم يتدارك بعد سلام الإمام) ؛ لما في مراعاة نظم صلاته في هذه الحالة من المخالفة الفاحشة.

وقيل: يراعي نظم صلاة نفسه، ويجري على أثر إمامه، ويكون متخلفًا بعذر. وهذان الوجهان كالقولين في مسألة الزحام.

قال: (ولو لم يتم(الفاتحة) لشغله بدعاء الافتتاح .. فمعذور) كما في بطيء القراءة.

قال: (هذا كله في الموافق) وهو: الذي أدرك قبل ركوع الإمام زمنًا يسع (الفاتحة) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت