وَقِيلَ: ثَلاَثَ عَشْرَةَ. وَلِمَنْ زَادَ عَلَى رَكْعَةٍ الْفَصْلُ وَهُوَ أَفْضَلُ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال: (وقيل: ثلاث عشرة) ؛ لما روى الترمذي [457] عن أم سلمة: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث عشرة، فلما كبر وضعف .. أوتر بسبع) ، قال: حديث حسن، وقال الحاكم [1/ 306] : على شرط الشيخين. وأول هذا بأن الركعتين سنة العشاء. وهذا الوجه رجحه الرافعي في (شرح المسند) .
ولم يتعرض في الكتاب لأدنى كماله وهو: ثلاث؛ لما روى النسائي [3/ 235] عن أبي بن كعب: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث، يقرأ في الأولى ..(سبح اسم ربك الأعلى) ، وفي الثانية: (قل يا أيها الكافرون) ، وفي الثالثة: (الإخلاص) و (المعوذتين ) ) رواه أبو داوود [1419] والترمذي [463] وابن حبان [2432] ، وقال الحاكم [1/ 305] : على شرط الشيخين.
وأصح الوجهين: أنه لا تجوز الزيادة على المنقول، كما تمتنع الزيادة في سنة الفجر وسائر الرواتب.
قال: (ولمن زاد على ركعة الفصل) ؛ لما روى أحمد [2/ 76] وابن حبان [2435] عن ابن عمر: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفصل بين الشفع والوتر بتسليم يسمعناه) .
قال: (وهو أفضل) ؛ لأن أحاديثه أكثر، وهو أكثر عملًا؛ إذ يزيد بالسلام والتكبير والنية وغيرها.
وقيل: الأفضل الوصل خروجًا من خلاف أبي حنيفة؛ فإنه لا يصحح المفصول.
وقيل: الفصل أفضل للمنفرد بخلاف الإمام؛ لأنه يقتدي به الحنفي وغيره.
وعكس الروياني فكان يصل منفردًا ويفصل إمامًا.
وجزم ابن خيران في (اللطيف) بكراهة الوصل.
وفي (صحيح ابن حبان) [2429] : (لا تشبهوا الوتر بصلاة المغرب) .
وهذا كله في الثلاث، فإن زاد .. فالفصل أفضل بلا خلاف.