فهرس الكتاب

الصفحة 789 من 5377

وَلَوْ كَرَّرَ آيَةً فِي مَجْلِسَيْنِ .. سَجَدَ لِكُلٍّ، وَكَذَا الْمَجْلِسُ فِي الأَصَحِّ، وَرَكْعَةٌ كَمَجْلِسٍ، وَرَكْعَتَانِ كَمَجْلِسَيْنِ. فَإِنْ لَمْ يَسْجُدْ وَطَالَ الْفَصْلُ .. لَمْ يَسْجُدْ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قال: (ولو كرر آية) أي: خارج الصلاة (في مجلسين .. سجد لكل) ، كما تتكرر التحية بتكرر دخول المسجد.

قال: (وكذا المجلس في الأصح) ؛ لتجدد السبب.

والثاني: تكفيه الأولى كما لو كررها قبل أن سجد.

والثالث: إن طال الفصل .. سجد مرة أخرى، وإلا .. كفت الأولى.

قال في (العدة) : وعليه الفتوى، وأقره عليه الرافعي.

وقال المصنف في (التبيان) : إن الفتوى على الثاني، وذكره نحوه في (شرح المهذب) ، وهو سهو.

قال: (وركعة كمجلس، وركعتان كمجلسين) ؛ نظرًا إلى الاسم.

قال: (فإن لم يسجد وطال الفصل .. لم يسجد) اتفقوا على أنها تفوت بطول الفصل، واختلفوا في أنها: هل تقضي أو لا؟

والأصح: أنها لا تقضي؛ لأنها تعلقت بسبب عارض، فإذا فاتت .. لم تقض كصلاة الاستسقاء.

والثاني: تقضى كما إذا سمع المؤذن وهو يصلي، فإن الشافعي نص على أنه: يجيبه إذا سلم.

فروع:

لا يقوم الركوع مقام سجدة التلاوة عندنا خلافًا لأبي حنيفة والخطابي.

ونقل في زيادات (الروضة) هنا عن (البحر) وأقره: أن الخطيب إذا قرأ آية سجدة .. يترك السجود؛ لما فيه من الكلفة. وقال في (صلاة الجمعة) : إن أمكنه السجود على المنبر .. سجد، وإلا .. نزل وسجد.

والشافعي له في المسألة نصان. فالذي قاله هنا موافق لأحدهما، وفي (الجمعة) موافق للآخر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت