فهرس الكتاب

الصفحة 702 من 5377

وَالْحُرَّةِ: مَا سِوَى الْوَجْهِ والَكفَّيْنِ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

من أن الحسن البصري يقول بوجوب لبس الخمار إذا تزوجت، أو اتخذها سيدها لنفسه .. متأخر عن ذلك.

وجميع ما في الأمة ثمانية أوجه:

الأربعة دون الخامس.

والخامس: جميع بدنها إلا ما يبدو في المهنة، وهو: الرأس والرقبة والساعد وطرف الساق، فليس بعورة.

والسادس: هي كالحر إلا رأسها.

والسابع: جميع بدنها إلا وجهها وكفيها.

والثامن: جميعه إلا وجهها وكفيها ورأسها.

وسواء في هذا القنة والمدبرة والمكاتبة والمبعضة على الأصح، وصحح الماوردي وابن أبي عصرون والشاشي في (الحلية) : أنها كالحرة؛ لما في ذلك من الاحتياط في الأحكام.

فلو قال المصنف: وكذا غير الحرة .. كان أشمل.

والخنثى كالأنثى رقًا وحرية، فإن اقتصر على ما يستر الرجل .. ففي صحة صلاته وجهان أصحهما في (الروضة) و (شرح المهذب) : عدم الصحة. والأصح في (التحقيق) : الصحة.

قال: (والحرة: ما سوى الوجه والكفين) ظهرًا وبطنًا من رؤوس الأصابع إلى الكوعين؛ لقوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} . قال ابن عباس وعائشة: (هو الوجه والكفان) . ولأنهما لو كان عورة .. لما وجب كشفهما في الإحرام.

وفي قول أو وجه: أن باطن قدميها ليس بعورة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت