فهرس الكتاب

الصفحة 700 من 5377

وَعَوْرَةُ الرَّجُلِ: مَا بَيْنَ سُرَّتِهِ وَرُكْبَتِهِ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وقيل: يتخير بين الإتمام ولإيماء.

ويستثنى من وجوب الستر في الخلوة: إذا دعت الحاجة إلى الكشف، كالاغتسال ونحوه.

ولا يجب ستر العورة عن نفسه، لكن يكره نظره إليها.

و (العورة) : سوأة الإنسان وكل ما يستحيا منه، والجمع: عورات. سميت بذلك؛ لقبح ظهورها. والعورة: الكلمة القبيحة.

وأصلها في اللغة: النقص والخلل.

وفي الشرع: ما يجب ستره من البدن.

قال: (وعورة الرجل: ما بين سرته وركبته) ؛ لما روى الحارث بن أبي أسامة [143] عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (عورة المؤمن ما بين سرته إلى ركبته) . وروى الدارقطني [1/ 231] عن أبي الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما فوق الركبتين من العورة، وما أسفل السرة من العورة) ، لكن ضعفه البيهقي، وقال صلى الله عليه وسلم لجرهد: (غط فخذك؛ فإن الفخذ عورة) رواه أحمد [3/ 479] وأبو داوود [4010] ، وحسنه الترمذي [2798] . فالسرة والركبة ليسا من العورة.

وقيل: منها.

وقيل: الركبة دون السرة.

وقيل: عكسه.

وقيل: السوأتان فقط- وبه قال مالك وجماعة- لما روى مسلم [2401] عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مكشوف الفخذ، فدخل أبو بكر وعمر فلم يستره، ودخل عثمان فستره وقال: (ألا أستحي ممن استحت منه الملائكة) .

والجواب: أن المكشوف حصل الشك فيه في (مسلم) هل هو الساق أو الفخذ؟ فلا يلزم منه الجزم بجواز كشف الفخذ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت