فهرس الكتاب

الصفحة 681 من 5377

وَأَكْمَلُهُ: (السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ) ، مَرَّتَيْنِ يَمِينًا وَشِمَالًا، مُلْتَفِتًا فِي الأُولَى حَتَّى يُرَى خَذُّهُ الأَيْمَنُ، وَفِي الثَّانِيَةِ الأَيْسَرُ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الأول: لا يضر، وعلى الثاني: إن كان عمدًا .. بطلت صلاته، وإن كان سهوًا .. سجد وأعاد السلام مع النية إن لم يطل الفصل، وإن طال .. بطلت.

قال: (وأكمله:(السلام عليكم ورحمة الله ) ) ؛ لأنه المأثور عن السلف، وزاد السرخسي والإمام، والروياني في (الحلية) : وبركاته؛ لما رواه أبو داوود [989] وابن ماجه [914] وابن حبان [1993] - بإسناد صحيح- أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وشماله: (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته) ، فليس يحسن حينئذ قوله في (شرح المهذب) : أن الصحيح أو الصواب خلافه.

قال: (مرتين) ؛ لما روى مسلم [581] عن ابن مسعود: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن يساره) .

قال: (يمينًا وشمالًا، ملتفتًا في الأول حتى يرى خده الأيمن، وفي الثانية الأيسر) ؛ لما روى مسلم [582] عن سعد بن أبي وقاص قال: (كنت أرى النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده) .

قال الرافعي: وينبغي أن يبتدئ بها مستقبل القبلة، ثم يلتفت بحيث تنقضي مع تمام الالتفات.

والقول الثاني: يسن تسليمة واحدة تلقاء وجهه.

والثالث: إن كان منفردًا أو في جماعة قليلة .. فتسليمة، وإلا .. فثنتان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت