فهرس الكتاب

الصفحة 674 من 5377

وَأَقلُّ الصَّلاَةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَآلِهِ: (اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ) ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

في الصلاة على الآل إذا أوجبناها، فيطلب منه الفرق بينهما.

والمنقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في تشهده: (وأني رسول الله) ، كذا ذكره الرافعي في صلاة العيدين).

فإن قيل: سلام عليك خطاب لآدمي، فلم لا تبطل؟

فالجواب: أن هذا كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة من خواصه، لكن روى البخاري في (كتاب الاستئذان) [6265] وأبو عوانة في (مسنده) [2026] كلاهما عن ابن مسعود قال: (كنا نقول في حياة النبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم .. قلنا: السلام على النبي صلى الله عليه وسلم) ، فمقتضى ذلك: أن الخطاب اليوم غير واجب، وبه صرح أبو حفص عمر بن أبي العباس بن سريج في كتاب (تذكرة العالم) ، وهو غريب.

قال: (وأقل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله:(اللهم؛ صل على محمد وآله ) ) . أما الواجب .. فقوله: اللهم؛ صل على محمد. وأما الآل .. فمراده: إذا أوجبناها؛ لأن اسم الصلاة حاصل فيه.

وفي (سنن النسائي) [3/ 49] أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتهدوا في الدعاء وقولوا: (اللهم؛ صل على محمد وعلى آل محمد) .

وروى الدارقطني [1/ 355] : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من صلى صلاة لم يصل علي فيها، ولا على أهل بيتي .. لم تقبل منه) ، لكن في رجاله جابر بن يزيد الجعفي.

فإن قيل: فأين السلام؟ قيل: هو في قوله: السلام عليك أيها النبي.

وأفهمت عبارة المصنف تعين ما ذكره، وقد قال القاضي حسين: تسمية محمد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت