فهرس الكتاب

الصفحة 600 من 5377

وَيَتَعَيَّنُ عَلَى الْقَادِرِ: (اللهُ أَكْبَرْ) ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وروى الشافعي [1/ 100] وأبو داوود [62] والحاكم [1/ 223] عن محمد ابن الحنفية عن أبيه علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (مفتاح الصلاة الوضوء، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم) ، وقال الترمذي [3] : هو أصح شيء في الباب وأحسن.

وسميت تكبيرة الإحرام؛ لأنه يحرم بها عليه ما كان حلالًا قبلها من مفسدات الصلاة، كالأكل والكلام ونحوهما.

وعند أبي حنيفة: التكبير شرط لا يدخل في الصلاة إلا بعد فراغه.

وعندنا وجه كمذهبه، والمذهب: أنا نتبين بفراغه منه دخوله فيها بأوله.

وفائدة الخلاف: فيما لو افتتح التكبير بمانع ما من نجاسة أو غيرها.

قال: (ويتعين على القادر:(الله أكبر ) ) ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل به في الصلاة، وقال: (صلوا كما رأيتموني أصلي) رواه البخاري [631] .

وروى أبو حميد الساعدي: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فتتح الصلاة .. استقبل القبلة ورفع يديه وقال:(الله أكبر) رواه ابن ماجه [862] ، وصححه ابن حبان [1870] ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت