فهرس الكتاب

الصفحة 541 من 5377

إِلاَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. وَبَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ كَرُمْحٍ، وَالْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

تميل الشمس، وحين تضيف للغروب).

فـ (الظهيرة) : شدة الحر، و (قائمها) : البعير يكون باركًا فيقوم من شدة حر الأرض.

و (تضيفت للغروب) أي: مالت إليه، ومنه: الضيف؛ لميله إلى المضيف، وميل المضيف إليه.

مهمة:

الأصح: أن هذه الكراهة للتحريم، كما صححه هنا في زوائد (الروضة) وفي (شرح المهذب) ، والأصح فيه في (كتاب الطهارة) وفي (التحقيق) : أنها للتنزيه، وسيأتي في تتمة هذا الفصل: أنه صحح تبعًا للرافعي: أنها لا تنعقد، وهو مشكل.

قال: (إلا يوم الجمعة) ؛ لما روى أبو داوود عن أبي سعيد الخدري: (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس، إلا يوم الجمعة) . ولأن الشارع طلب التبكير إليها، ثم رغب في الصلاة إلى خروج الإمام من غير استثناء.

والأصح: جوازه في هذا الوقت مطلقًا سواء حضر الجمعة أم لا.

وقيل: يختص بمن حضر وغلبه النعاس، فيدفعه بركعين.

قال: (وبعد الصبح حتى ترتفع الشمس كرمح، والعصر حتى تغرب) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب) رواه الشيخان [خ1197 - م827] .

والكراهة في هذين الوقتين متعلقة بفعل الصبح والعصر، إن قدمهما .. اتسع وقت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت