فهرس الكتاب

الصفحة 5260 من 5377

بَصِيرٌ، نَاطِقٌ، كَافٍ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قال: (بصير) فلا يولّى الأعمى؛ لأنه لا يعرف الطالب من المطلوب، فلو سمع البينة ثم عمي .. قضى على الأصح.

وفي وجه ضعيف اختاره ابن أبي عصرون - وبه قال مالك -: تصح ولايته؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم على المدينة.

والجواب: أنه كان في إمامة الصلاة دون الحكم، لكن روى الطبراني في (معجمه الكبير) [11/ 147] : أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلفه على الصلاة وغيرها من أمورها المدينة.

وتستثنى صورتان:

إحداهما: إذا نزل من في القلعة على حكم أعمى.

والثانية: إذا سمع البينة قبل العمى.

ويجوز أن يكون القاضي أعور بخلاف الإمام كما تقدم في (قتال البغاة) .

قال: (ناطق) فلا تصح تولية الأخرس؛ لأنه كالجماد، وفي من فهمت إشارته وجه ضعيف.

قال: (كاف) الكفاية: كلمة جامعة، وهي شرط في صحة كل ولاية، وهي هنا: النهضة والقيام بعمل القضاء، فلا تجوز تولية المغفل ومختل النظر بكبر أو مرض ونحوهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت