فهرس الكتاب

الصفحة 510 من 5377

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الحيض دليلا على براءة الرحم.

ثم قيل: محل القولين بعد حركة الولد, أما قبلها .. فحيض قطعا.

وقيل: إذا مضى للحمل أربعون يوما.

والمذهب: طردهما فيهما.

ودخل في كلام المصنف: ما تراه بين التوأمين, وفيه القولان.

وقيل: حيض قطعا, وقيل: دم فساد قطعا.

وعلى الجديد .. تثبت فيه جميع أحكام الحيض, إلا العدة وتحريم الطلاق.

ويستثنى من إطلاقه: الدم الخارج عند الطلق ومع الولد؛ فإنهما ليسا بحيض ولا نفاس على الأصح.

وأما الخارج قبل الطلق .. ففي (الشرح) و (الروضة) : أنه ليس بنفاس بلا خلاف.

وفي (الحاوي) : أنه نفاس إن اتصل بدم النفاس.

المسألة الثانية: إذا رأت دما ونقاء, ولم يجاوز خمسة عشر .. فالدم حيض, وفي النقاء قولان جديدان:

أحدهما: أنه طهر - ويسمى قول اللقط والتلفيق - لأنه إذا دل الدم على الحيض .. وجب أن يدل النقاء على الطهر.

والأظهر - وبه قال أبو حنيفة: أنه حيض, ويسمى قول السحب.

ووجهه: أن دم الحيض لا يسيل على الدوام, بل في وقت دون وقت.

ويشترط في جعل الجميع حيضا بلوغ مجموع الدماء يوما وليلة, فإن نقصت .. كان دم فساد.

وقيل: يشترط أن يكون كل من الدمين بالغا أقل الحيض.

وقيل: لا يشترط شيء من ذلك.

وقيل: يشترط بلوغ أولهما, وقيل: أحدهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت