فهرس الكتاب

الصفحة 491 من 5377

وَيَجِبُ قَضَاؤُهُ بِخِلاَفِ اَلصَّلاَةِ, وَمَا بَيْنَ سُرَّتِهَا وَرُكْبَتِهَا,

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وفائدة الخلاف في (الذخائر) : فيما إذا قلنا: يجب التعرض للأداء والقضاء في النية.

فإن قلنا بوجوبه عليها .. نوت القضاء, وإلا نوت الأداء؛ فإنه وقت توجه الخطاب إليها.

قال: (ويجب قضاؤه بخلاف الصلاة) ؛ لقول عائشة: (كنا نؤمر بقضاء الصوم, ولا نؤمر بقضاء الصلاة) , وأجمعت الأمة على هذين الحكمين.

وفيه من المعنى: أن الصلاة تكثر فيشق قضاؤها بخلاف الصوم, وقد أعاد المصنف مسألة الصلاة في أوائل (الصلاة) , ولم يبين الشيخان حكم قضائها الصلاة: هل هو حرام أو مكروه؟

ونقل ابن الصلاح والمصنف في (طبقاتهما) عن (شرح التبصرة) للبيضاوي: أنه حرام.

وفي (شرح الوسيط) للعجلي, و (البحر) و (الشامل) : أنه مكروه.

وأما ركعتا الطواف .. فنص الشافعي على أنها: تقضيهما, وتكون الصلاة في حديث عائشة محمولة على الصلاة المعهودة, لأن ركعتي الطواف لا آخر لوقتهما, فلا يتأتى قضاؤهما.

قال: (وما بين سرتها وركبتها) ؛ لقوله تعالى: {فاعتزلوا النساء في المحيض} .

وروى أبو داوود [214] والبيهقي [1/ 312] - بإسناد جيد - عن حرام بن حكيم - وهو بفتح الحاء والراء المهملتين, لا بالزاي كما قاله الزنكلوني - عن عمه عبد الله بن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت