فهرس الكتاب

الصفحة 4891 من 5377

فَإِنْ فُتِحَتْ بِدِلَالَتِهِ .. أُعْطِيَهَا،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الإسلام ولم يسلم، وعاش إلى أن غزا خالد الحيرة في خلافة الصديق رضي الله عنه، واسمه: عبد المسيح.

والرجل الذي قال: (وهل عدد أكثر من الألف) خريم بن أوس الطائي.

وابنة بقيلة اسمها: الشيماء.

فرع:

لا تجوز هذه المعاقدة مع مسلم في الأصح عند الإمام، وتبعه (الحاوي الصغير) .

والذي أورده العراقيون الجواز، وقال في (البحر) إنه المشهور، وهو مقتضى كلام الرافعي في (الغنائم) .

قال في (الروضة) (ولأن المسلم قد يكون أعرف وهو أنصح) اهـ، أراد: أنصح من النصح، فالتبس على شيخنا في (التنقيح) (أنصح) بـ (أصح) ، فعزا الصحة إلى الرافعي، وهو وهم.

قال: (فإن فتحت بدلالته .. أعطيها) ، ولا يكون لغيره فيها حق، سواء فتحت عَنوة أو صلحًا؛ لأنه استحقها بالشرط,

وشملت عبارته: ما إذا لم يوجد فيها إلا تلك الجارية، وهو الأصح؛ وفاء بالشرط.

وقيل: لا تعطى له؛ لأنه تنفيل، ولا يجوز للإمام أن ينفل جميع الغنيمة.

هذا إذا فتحها من شارطه، فإن فتحها طائفة أخرى بالطريق التي دلنا عليها .. فلا شيء له [عليهم] ؛ لأنه لم يجر معهم شرط، وهذا يرد على إطلاق المصنف.

وكلامه يفهم: أنه يعطى متى فتحت بدلالته في تلك المرة أو غيرها، وفي الثانية وجهان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت