فَإِنْ فُتِحَتْ بِدِلَالَتِهِ .. أُعْطِيَهَا،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الإسلام ولم يسلم، وعاش إلى أن غزا خالد الحيرة في خلافة الصديق رضي الله عنه، واسمه: عبد المسيح.
والرجل الذي قال: (وهل عدد أكثر من الألف) خريم بن أوس الطائي.
وابنة بقيلة اسمها: الشيماء.
فرع:
لا تجوز هذه المعاقدة مع مسلم في الأصح عند الإمام، وتبعه (الحاوي الصغير) .
والذي أورده العراقيون الجواز، وقال في (البحر) إنه المشهور، وهو مقتضى كلام الرافعي في (الغنائم) .
قال في (الروضة) (ولأن المسلم قد يكون أعرف وهو أنصح) اهـ، أراد: أنصح من النصح، فالتبس على شيخنا في (التنقيح) (أنصح) بـ (أصح) ، فعزا الصحة إلى الرافعي، وهو وهم.
قال: (فإن فتحت بدلالته .. أعطيها) ، ولا يكون لغيره فيها حق، سواء فتحت عَنوة أو صلحًا؛ لأنه استحقها بالشرط,
وشملت عبارته: ما إذا لم يوجد فيها إلا تلك الجارية، وهو الأصح؛ وفاء بالشرط.
وقيل: لا تعطى له؛ لأنه تنفيل، ولا يجوز للإمام أن ينفل جميع الغنيمة.
هذا إذا فتحها من شارطه، فإن فتحها طائفة أخرى بالطريق التي دلنا عليها .. فلا شيء له [عليهم] ؛ لأنه لم يجر معهم شرط، وهذا يرد على إطلاق المصنف.
وكلامه يفهم: أنه يعطى متى فتحت بدلالته في تلك المرة أو غيرها، وفي الثانية وجهان.