فهرس الكتاب

الصفحة 476 من 5377

وَالأَصَحُّ: صِحَّةُ جَنَائِزَ مَعَ فَرْضٍ, وَأَنَّ مَنْ نَسِيَ إِحْدَى اٌلْخَمْسِ .. كَفَاهُ تَيَمُمٌ لَهُنَّ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قال: (والأصح: صحة جنائز مع فرض) ؛ لأنها كالنوافل: في جواز تركها, وعدم انحصار عددها, وتعينها على المكلف عند انفراده إنما هو بطريق العرض, فلا يلحق بالواجب الأصلي.

والثاني: لا؛ لأنها فرض في الجملة, وكما لا يصليها قاعدا ولا على الراحلة.

والثالث: إن لم تتعين .. جاز كا لنفل, وإن تعينت .. فكالفرض, والذي صححه المصنف هو المنصوص في (المختصر) .

قال: (وأن من نسي إحدى الخمس .. كفاه تيمم لهن) ؛ أن المنسية واحدة وما عداها ليس بفرض, بل هو وسيلة.

والثاني: يجب لكل واحدة تيمم؛ لأن فعل الجميع واجب.

وعطف المسألة على ما قبلها يقتضي: قوة الخلاف, وصرح في (الروضة) بضعفه.

ولو قال المصنف: كفاه لهن تيمم .. كان أحسن؛ لئلا يوهم أنه لو نوى بتيممه الخمس كفى.

والمراد: أنه يتيمم تيمما واحدا للمنسية منهن ويصلي به الخمس.

وإذا صلى الخمس ثم تذكر المنسية .. جزم في (شرح المهذب) - تبعا للروياني وابن الصلاح - بوجوب إعادتها, وقد تقدم في أول الفرع الذي قبل قوله: (ومسح

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت