فهرس الكتاب

الصفحة 4747 من 5377

وَيُفَرِّقُهُ عَلَى الأَعْضَاءِ إِلاَّ الْمَقَاتِلَ وَالْوَجْهَ، قِيلَ: وَالرَّاسَ، وَلاَ تُشَدُّ يَدُهُ، وَلاَ تُجَرَّدُ ثِيَابُهُ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قال ابن الصلاح: و (السوط) هو: المتخذ من سيور تلوى وتلف، وقال علي رضي الله عنه: سوط الحد بين سوطين، وضربه بين ضربين، ذكره الرافعي، وهو غريب، قال: ولا يرفع الضارب يده فوق رأسه، ولا يضع السوط عليه وضعًا).

وقوله: (سوط الحد) ليس للتقييد؛ فإن سوط التعزير كذلك.

قال: (ويفرقه على الأعضاء) ؛ لئلا يعظم ألمه بالموالاة في موضع واحد؛ لما روى ابن أبي شيبة [6/ 538] وعبد الرزاق [13617] والبيقهي [8/ 327] عن علي رضي الله عنه أنه قال للجلاد: (أعط كل عضو حقه واتق الوجه والمذاكير) .

والمعنى في التفريق: أن الضرب في الموضع الواحد مهلك للموالاة.

قال: (إلا المقاتل) وهي المواضع التي يسرع القتل إليه بضربه فيها، كالصلب والفرج ونقرة النحر ونحوها.

قال: (والوجه) ؛ لما روى مسلم [2612/ 112:] أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا ضرب أحدكم. ز فليتق الوجه) ، ولأنه يجمع المحاسن، وأثر الشين يعظم فيه، بل اتقاء الوجه مطلوب في ضرب كل حيوان.

قال: (قيل: والرأس) ؛ لنه عضو شريف، وهو أولى من الوجه في الاتقاء، ويخشى من ضربها نزول الماء في العين.

واحتج لعدم اتقاء الرأس بما روى ابن أبي شيبة [6/ 591] عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال للجلاد: (اضرب الرأس؛ فإن الشيان فيه) .

قال: (ولا تشدُّ يدُه) ، بل تترك ليتقي بها، وإذا وضعها على موضع ضرب غيره.

قال: (ولا تجرد ثيابه) ، بل يبقى عليه قميص ونحوه مما لا يمنع ألم الضرب،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت