ـــــــــــــــــــــــــــــ
الكلب في إناء أحدكم .. فليرقه، ثم ليغسله سبع مرات أولاهن بالتراب).
وفي رواية: (طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه، أن يغسل سبعا أولاهن بالتراب) ، رواه مسلم [279] ، وفي رواية: (وعفروه الثامنة بالتراب) .
وإنما سميت ثامنة؛ لأجل استعمال التراب معها فأطلق الغسل على التعفير مجازا.
وفي رواية صحيحة: (أولاهن) ، وفي أخرى: (أخراهن) ، فنص على اللعاب وألحق به ما سواه؛ لأن لعابه أشرف فضلاته.
وإذا ثبتت نجاسته .. فشعره وعرقه وبوله وروثه أولى بالنجاسة.
وفي وجه: أن غير لعابه كسائر النجاسات اقتصارا على محل النص؛ لخروجه عن القياس.
وأورد بعض الحنفية علينا: أنا لم نحمل المطلق على المقيد هنا.
والجواب: أن هذا مقيد بقيدين، ومن أصلنا: أن المقيد بقيدين يبقى على إطلاقه، لكن نص الشافعي في (البويطي) على أنه: لا يجزئ التراب إلا في الأولى أو الأخيرة. وجزم به المرعشي في (ترتيب الأقسام) . ويستحب أن يجعل التراب في غير الأخيرة.
فروع:
إذا ولغت كلاب في إناء .. كفى سبع للجميع.
وقيل: لكل واحد سبع.