فهرس الكتاب

الصفحة 3951 من 5377

أَوْ إِنْ وَطِئْتُكِ فَضَرَّتُكِ طَالِقٌ .. فَمُولٍ، فَإِنْ وَطِئَ .. طَلَقَتِ الضَّرَّةُ وَزَالَ الإِيلَاءُ. وَالأَظْهَرُ: أَنَّهُ لَوْ قَالَ لِأَرْبَعٍ: وَاللهِ لَا أُجَامِعُكُنَّ .. فَلَيْسَ بِمُولٍ فِي الْحَالِ، فَإِنْ جَامَعَ ثَلَاثًا. فَمُولٍ مِنْ الرَّابِعَةِ، فَلَوْ مَاتَ بَعْضُهُنَّ قَبْلَ وَطْءٍ .. زَالَ الإِيلَاءُ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وقيل: في كونه موليًا في الحال قولان؛ لأن العتق يتعلق بأمرين: الوطء والظهار، والوطء مقرب منه، فعلى المذهب: لو وطئ في مدة الإيلاء أو بعدها .. عتق العبد؛ لوجود الظهار والوطء بعده، ولا يقع عن الظهار اتفاقًا؛ لسبق الظهار، وقيل: لعدم خلوصه عنه.

قال: (أو إذ وطئتك فضرتك طالق .. فمول) أي: من المخاطبة؛ لما يلحق من طلاق الضرة عند الوطء.

قال: (فإن وطئ) في المدة أو بعدها) .. طلقت الضرة)؛ لوجود المعلق عليه طلاقها.

قال: (وزال الإيلاء) ؛ لأنه لا يترتب عليه شيء بوطئها بعد ذلك.

قال: (والأظهر: أنه لو قال لأربع: والله لا أجامعكن .. فليس بمول في الحال) ؛ لأن الكفارة إنما تجب بوطء الجميع كما لو حلف لا يكلم زيدًا وعمرًا وخالدًا، وهو ممكن من وطء ثلاث بلا ضرر.

والثاني: نعم، كقوله: لا جامعت واحدة منكن، وبه قال الأئمة الثلاثة؛ لأنه ما من واحدة إلا ووطؤها يقرب من الحنث، وقرب الحنث محذور كالحنث.

قال: (فإن جامع ثلاثًا .. فمول من الرابعة) ؛ لأنه يحنث بوطئها، وسواء وطئ الثلاث في النكاح أو بعد البينونة، فينعقد الإيلاء؛ لأن اليمين تشمل الحلال والحرام.

ولو وطئها في الدبر .. فكذلك في الأصح.

قال: (فلو مات بعضهن قبل وطء .. زال الإيلاء) ؛ لتحقق امتناع الحنث، لأن أسم الوطء يقع مطلقة على ما في الحياة، وقيل: يتعلق الحنث والبر بوطء المي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت