فهرس الكتاب

الصفحة 3914 من 5377

وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إِلَى حِينٍ أَوْ زَمَانٍ أَوْ بَعْدَ حِينٍ .. طَلُقَتْ بِمُضَيِّ لَحْظَةٍ. وَلَوْ عَلَّقَ بِرُؤْيَةِ زَيْدٍ أَوْ لَمْسِهِ أَوْ قَذْفِهِ .. تَنَاوَلَهُ حَيًّا وَمَيْتًا,

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ولو أرسلت البشارة فبشره قال القاضي والبغوي: لا تطلق.

ويَشْهدُ لأن المبشر هو المرسل قوله تعالى: {وبشرناه بإسحاق} ، وقول أبي موسى لأبي بكر وعمر وعثمان: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة، ويشهد لأنها من الرسول قول الملائكة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام: {إنا نبشرك بغلام عليكم} .

قال: (ولو قال: أنت طالق إلى حين أو زمان أو بعد حين .. طلقت بمضي لحظة) ؛ لأن الحين والزمان يقعان على المدة الطويلة والقصيرة، قال الله تعالى: {فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون} ، وقال تعالى: {هل أتى على الإنسان حين من الدهر} قيل: أراد سبعة أشهر، وقيل: أربعين سنة، وقيل: مئة وعشرين سنة، وقيل: ست مئة سنة وهو الذي بين عيسى ونبينا محمد صلى الله عليهما وسلم.

وقد يطلق الحين على السنة قال الله تعالى: {تؤتى أكلها كل حين بإذن ربها} أي: كل سنة، وإلى هذا ذهب مالك، وهو يرى في الأيمان والأحكام أعم الأسماء، والشافعي يأخذ بأقلها، وجعله أبو حنيفة ستة أشهر اعتبارًا بوقت إطلاعها وجذاذها.

وذكروا في الأيمان أنه إذا حلف لأقضين حقك إلى حين .. أنه لا يحنث بلحظة للشك في المراد، والفرق: أن الطلاق إنشاء، ولأقضينك وعد، فيرجع فيه إليه.

وإن قال: إذا مضى حقب أو عصر فأنت طالق .. قال الأصحاب: تطلق بمضي لحظة، واستبعده الإمام والغزالي؛ لأن العصر زمان يحوي أممًا، فإذا انقرضوا .. انقرض العصر كما يقال: عصر الصحابة، والدهر قريب من العصر، وإيقاعه على اللحظة لا وجه له.

قال: (ولو علق برؤية زيد أو لمسه أو قذفه .. تناوله حيًا وميتًا) ؛ لصدق الاسم، سواء كان مستيقظًا أو نائمًا، وسواء كان الرائي عاقلًا أو مجنونًا،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت