وِتَعْمِيمُ شَعْرِهِ وَبَشَرِهِ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال: (وتعميم شعره وبشره) ؛ لما روى أبو داوود [249] عن علي: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسله .. فعل الله به كذا وكذا من النار) .
قال علي: فمن ثم عاديت رأسي [ثلاثا] - أي: استأصلته - وكان يجز شعره، ولم يضعفه أبو داوود.
وقال القرطبي في (شرح مسلم) : إنه صحيح.
وفي (شرح المهذب) في صفة الوضوء: أنه حسن، وفيه هنا: أنه ضعيف.
وفي (أبي داوود) [253] - أيضا - عن ابن عمر: (كانت الصلوات خمسين، والغسل من الجنابة سبعا، وغسل البول من الثوب سبعا، فلم يزل صلى الله عليه وسلم يسأل ربه حتى جعل الصلوات خمسا، والغسل مرة) .
واستدل الرافعي بحديث: (بلوا الشعر) ، وأنقوا البشرة؛ فإن تحت كل شعرة جنابة) وهو في (أبي داوود) [252] و (الترمذي) [106] ، لكن ضعفه البحاري وغيره.
وقال سفيان بن عيينة: المراد بقوله: (وأنقوا البشرة) غسل الفرج وتنظيفه، كنى عنه بالبشرة.
قال ابن وهب: ما رأيت أعلم بتفسير الأحاديث من ابن عيينة.