فهرس الكتاب

الصفحة 3763 من 5377

وَلَوْ خَالَعَ بِمَجْهُولٍ أَوْ خَمْرٍ ... بَانَتْ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وعن أبي حنيفة: يقع بائنًا وتلزمها ثلاثة دراهم.

وقال ابن الصباغ وصاحب (البيان) و (المستظهري) : تبين بمهر المثل، ورجحه المصنف.

قال الرافعي: ويشبه أن يكون الأول فيما إذا كان عالمًا بالحال، والثاني إذا ظن في كفها شيئًا، وهو قد نقل عن (فتاوي البغوي) : أن المراة إذا اختلعت نفسها على بقية صداقها فخالعها عليه ولم يكن بقى لها شيء .. أنها تبين بمهر المثل، فلذلك قال في (المهمات) : الصواب: التسوية.

ولو قال: خالعتك على ما في هذا البيت من المتاع فتبين أه لا شيء فيه .. وجب مهر المثل قولًا واحدًا.

قال: (ولو خالع بمجهول) كأحد العبدين (أو خمر .. بانت) ؛ ملا تقرر من أن العوض لابد أن يكون معلومًا متمولًا، فعند عدمه لا يصح العوض المسمى ولكن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت