فهرس الكتاب

الصفحة 3757 من 5377

فَإِنِ اَخْتَلَعَتْ أَمَةٌ بِلاَ إِذْنِ سَيِّدٍ بِدَيْنِ أَوْ عَيْنِ مَالِهِ .. بَانَتْ، وَلِلزِّوْجِ فِي ذِمَّتِهَا: مَهْرُ مِثْلِ فِي صُورَةِ اَلْعَيْنِ - وَفِي قَوْلٍ: قِيمَتُهَا - وَفِي صُورَةِ اَلْدَّيْنِ: اَلْمُسَمَّى،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

طلبه منه، وسيأتي هذا من كلام الرافعي في موضعه.

قال: (فإن اختلعت أمة بلا إذن سيد بدين أو عين ماله .. بانت) أما في الدين فلا خلاف فيه إلا شيئًا في (الجيلي) ، وفي العين هو المشهور كالخلع على عوض فاسد كالخمر والمغصوب.

وفي قول: يقع الطلاق رجعيًا كالسفيه، والصحيح الأول؛ لوجود أهليتها، وإنما المنع لحق السيد.

وعلى القولين: محل ذلك إذا نجز الطلاق، فإن قيده بتمليك تلك العين .. لم تطلق، وسواء ملكها السيد العين وقلنا: إنها تملك أم لا؛ لأنها لا تملك التصرف، ولو أجازه السيد بعد ذلك .. لم ينفذ؛ لأنه وقع فاسدًا.

قال: (وللزوج في ذمتها: مهر مثل في صورة العين) ؛ لأنه المراد حينئذ، ويتبع ذلك بعد العتق، ولا مطالبة له الآن قطعًا.

قال: (وفي قول: قيمتها) أي: إن كانت متقومة، وإلا .. فمثلها، ولو عبر بالبدل كما عبر به الرافعي .. كان أولى.

قال: (وفي صورة الدين: المسمى) ؛ لأنه لا ضرر فيه على السيد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت