فهرس الكتاب

الصفحة 328 من 5377

اَلرَّابِعُ: مُسَمَّى مَسْحٍ لِبَشَرةِ رَاسِهِ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وإذا لم يقدر الأقطع أو المريض على الوضوء .. لزمه تحصيل من يوضئه ولو بأجرة، فإن عجز .. تيمم، فإن عجز .. صلى وأعاد كفاقد الطهورين.

ولو كان تحت أظفاره وسخ يمنع وصول الماء إلى البشرة .. لم تصح طهارته على الأصح.

وإن كان على العضو دهن مائع، فجرى الماء على العضو ولم يثبت صح .. وضوءه.

قال: (الرابع: مسمى مسح لبشرة رأسه) ؛ لأن المسح في الآية مجمل، وهو ينطلق على القليل والكثير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت