فهرس الكتاب

الصفحة 3102 من 5377

وَطَلْقُ حَامِلٍ، وَبَعْدَ اٌلْوَضْعِ مَا لَمْ تَنْفَصِلِ اٌلْمَشِيمَةُ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وأجرى الماوردي القولين فيما إذا أدركه سيل، أو نار، أو أفعى قتالة، أو أسد وهو وحده ما لم يجد محيصا.

قال: (وطلق الحامل) سواء كان لولادة أو إسقاط؛ لصعوبة أمرها، ولهذا كان موتها بذلك شهادة كما تقدم في (الجنائز) .

وقيل: ليس بمخوف؛ لأن الغالب السلامة.

وقيل: مخوف في الأبكار والأحداث، لا من توالت ولادتها من كبار النساء.

واحترز بـ (طلق الحامل) عن الحمل نفسه؛ فإنه ليس بمخوف.

وقال مالك: إذا بلغت ستة أشهر ... دخلت في الخوف.

فائدة:

روى النقاش في آخر تفسير (سورة الأحقاف) عن ابن عباس أنه قال: (إذا عسر على المرأة ولادتها ... فيكتب في صحيفة ثم تغسل وتسقى: بسم الله الرحمن الرحيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب السموات ورب العرش العظيم، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحها {،} كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بالغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون .

وفي (خصيصي الزبد ما يسهل ولادة الولد بقدرة الواحد الأحد) :إذا وضع على فخذها، كما أشار إليه الحريري في المقامة التاسعة والثلاثون.

قال: (وبعد الوضع ما لم تنفصل المشيمة) ؛لأنه أشد خطرا من حالة الطلق، فإذا انفصلت المشيمة ... زال الخوف، ولذلك تسميه النساء: الخلاص، ومحل زول الخوف: إذا لم تحصل بالولادة جراحة أو ضربان شديد، فإن حصل ذلك ... استمر الخوف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت