فهرس الكتاب

الصفحة 306 من 5377

وَيَجِبُ ثَلاَثُ مَسَحَاتٍ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وقال ابن الرفعة: إذا كان الانتشار منقطعًا .. وجب غسل ما انقطع وانفصل عن حلقة الدبر على الأظهر، فتستثنى هذه الصورة من كلام المصنف.

والمراد بـ (باطن الصفحة) : ما ينطبق عند القيام.

مهمة:

المذي معتاد على المشهور، وما وقع في (الشرح) و (الروضة) من كونه نادرًا .. خلاف المشهور.

وأما الودي: فلم يذكره الرافعي، وجزم المصنف بأنه نادر.

والوجه: عده من المعتاد، كما جزم به في (البيان) ؛ لأنه جزء من البول يخرج عقبه.

وأما الدم، فإن كان معتادًا كدم الحيض والنفاس .. فصرح صاحب (الحاوي) وغيره بجواز الاستنجاء بالحجر فيهما.

وفائدته: فيمن انقطع حيضها واستنجت بالحجر، ثم تيممت لسفر أو مرض .. فإنها تصلي ولا إعادة عليها.

وأما دم الاستحاضة والباسور الذي هو داخل الدبر .. فإنهما نادران.

قال: (ويجب ثلاث مسحات) ؛ لما روى مسلم [262] عن سلمان قال: (نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار) .

ويفارق الغسل بالماء؛ لأن الغسل بالماء يفيد حقيقة الطهارة فلم يعتبر فيه العدد، والحجر لا يفيد ذلك وإنما يخفف فاعتبر العدد. كما أن الاعتداد إن كان بوضع الحمل .. لم يعتبر فيه العدد؛ لأن خروج الولد يدل على حقيقة براءة الرحم والاعتداد بالأقراء معتبر بالعدد؛ لأن الأقراء تدل على البراءة من حيث الظاهر لا من حيث الحقيقة.

ولما ظهر المعنى في الحجر .. ألحقنا به ما في معناه.

وقيل: إذا حصل الإنقاء بما دون الثلاث .. كفى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت