فهرس الكتاب

الصفحة 3040 من 5377

وَإِنِ انْكَسَرَتْ عَلَى صِنْفٍ .. قُوبِلَتْ بِعَدَدِهِ؛ فَإِنْ تَبَايَنَا .. ضُرِبَ عَدَدُهُ فِي الْمَسْأَلَةِ بِعَوْلِهَا إِنْ عَالَتْ، وَإِنْ تَوَافَقَا .. ضُرِبَ وَفْقُ عَدَدِهِ فِيهَا، فَمَا بَلَغَ صَحَّتْ مِنْهُ ..

قال: (وإن انكسرت على صنف .. قوبلت بعدده) أي: بعدد الصنف الذي انكسر عليهم.

قال: (فإن تباينا) أي: السهام والرؤوس (.. ضرب عدده في المسألة بعولها إن عالت) كزوج وأخوين، هي من اثنين: للزوج واحد يبقى واحد لا يصح ولا موافقة، تضرب عددهما في أصل المسألة تبلغ أربعة، ومنها تصح.

ومثال بالعول: زوج وخمس أخوات، هي من ستة، وتعول إلى سبعة، وتصح من ضرب خمسة في سبعة، وهي خمسة وثلاثون.

قال: (وإن توافقا .. ضرب وفق عدده فيها، فما بلغ صحت منه) مثاله: أم وأربعة أعمام، من ثلاثة، وتصح من ستة؛ يضرب وفق الأعمام وهو اثنان في ثلاثة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت