فهرس الكتاب

الصفحة 2971 من 5377

أَوْ بِنْتُ ابْنٍ أَوْ أُخْتٌ لأَبَوَيْنِ أَوْ لأَبٍ مُنْفَرِدَاتٍ. وَالرُّبُعُ: فَرْضُ زَوْجٍ لِزَوْجَتِهِ وَلَد أَوْ وَلَدُ ابْنٍ، وَزَوْجَةٍ لَيْسَ لِزَوْجِهَا وَاحِدٌ مِنْهُمَا. وَالثُّمُنُ: فَرْضُهَا مَعَ أَحَدِهِمَا. وَالثُّلُثانِ: فَرْضُ بِنْتَيْنِ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قال: (أو بنت ابن) ؛ للإجماع.

قال: (أو أخت لأبوين أو لأب) ؛ لإطلاق قوله تعالى: {إِنِ امرُؤا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} .

قال: (منفردات) هذا قيد في الأربع، فإن اجتمعن مع غيرهن .. فسيأتي مفصلًا في فصل.

والذي يمكن اجتماعه ممن فرضه النصف: زوج وأخت شقيقة وأخت لأب.

قال: (والربع: فرض زوج لزوجته ولد أو ولد ابن) سواء كان ذلك منه أم من غيره؛ لقوله تعالى: {فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ} أما ولد البنت .. فلا يرث ولا يحجب، وقال القشيري في (تفسيره) : لا يصدق على ولد البنت أنه ابن بخلاف ابن الابن.

قال: (وزوجة ليس لزوجها واحد منهما) ؛ للآية، وكذلك الزوجتان والثلاث والأربع يشتركن في الربع أو الثمن بالإجماع.

قال: (والثمن: فرضها مع أحدهما) للآية، ويقال له الثمين في لغة فاشية

قال الشاعر (من الطويل) :

فألقيت سهمي بينهم حين أوحشوا .... فما صار لي في القسم إلا ثمنيها

قال: (والثلثان: فرض بنتين) ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى بنتي سعد بن الربيع الثلثين، رواه أبو داوود والترمذي والحاكم من حديث جابر وقال: صحيح الإسناد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت