فهرس الكتاب

الصفحة 2899 من 5377

أَوْ بِبَادِيَةٍ .. أُقِرَّ بِيَدِهِ، وَقِيلَ: إِنْ كَانُوا يَنْتَقِلُونَ لِلنُّجْعَةِ .. لَمْ يُقرَّ. وَنَفَقَتُهُ فِي مَالِهِ الْعَامِّ كَوَقْفٍ عَلَى اللُّقَطَاءِ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

و (الحضري) : من سكن الحاضرة وقد سبق تفسيرها.

قال: (أو ببادية .. أقر بيده) ؛ لأن ذلك كبلدة أو قرية، وقيده الإمام بما إذا تواصلت أخبار الحلتين، فإن لم تتواصل .. فوجهان.

قال: (وقيل: إن كانوا ينتقلون للنجعة .. لم يقر) ؛ لأن في ذلك تضييعًا لنسبه، ولم يصحح الرافعي في المسألة شيئًا، وصحح في (الروضة) ما صححه هنا.

و (النجعة) بضم النون وسكون الجيم: طلب الكلا في موضعه، تقول منه: انتجعت، وانتجعت فلانًا إذا أتيته تطلب معروفه.

قال ذو الرمة - واسمه غيلان - [من الوافر] :

رأيت الناس ينتجعون غيثًا .... فقلت لصيدح: انتجعي بلالا

قال: (ونفقته في ماله العام) قال ابن المنذر: أجمعوا على أنها لا تجب على الملتقط، بل هي في ماله كالطفل الذي له أب، قال الشيخ: وليس هو في الحقيقة ماله، بل مال الجهة العامة، وكذا قوله بعد: (فإن لم يعرف له مال) أي: لا عام ولا خاص ففيه تجوز، والمراد: ما يستحق أن يصرف إليه منه وإن لم يكن ملكه.

قال: (كوقف على اللقطاء) ؛ فإن الوقف عليهم صحيح بلا خلاف، ويكفي إمكان الجهة وإن لم يتحقق وجود اللقيط، وكذلك الوصية لهم، قال في (الوجيز) : وكذلك الهبة لهم، قال الرافعي: لكن الهبة لغير معين مما يستبعد فيجوز تنزيله على ما إذا كان معينًا، أو تنزل الجهة العامة منزلة المسجد حتى يجوز تمليكها بالهبة ويقبلها القاضي، واختاره الشيخ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت