فهرس الكتاب

الصفحة 2871 من 5377

سَنَةٌ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فوض التعريف إلى غيره, ولا يسافر بها, وإن التقط في الصحراء .. عرفها بأقرب البلاد إليها, والأصح: أنه لا يكلف العدول إلى غير مقصده.

وليس للملتقط تسليم المال إلى غيره ليعرفه إلا بإذن الحاكم, فإن فعل .. ضمن.

ويشترط كون المعرف عاقلًا غير مشهور بالخلاعة والمجون, وإلا .. فلا يعتمد قوله ولا تحصل فائدة التعريف, وقال ابن الرفعة: لا تشترط فيه الأمانة إذا حصل الوثوق بقوله.

قال: (سنة) أي: تحديدًا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (عرفها سنة, فإن لم تعرف .. فاستنفقها, ولتكن وديعة عندك) رواه الشيخان من حديث زيد بن خالد.

وأما ما رواه من حديث شعبة عن سلمة بن كهيل أن أبي بن كعب قال: وجدت صرة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها مئة دينار, فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (عرفها حولًا) فعرفتها حولًا فلم أجد أحدًا يعرفها, فعدت إليه فقال: (عرفها حولًا) فعرفتها حولًا فأتيته فقال: (عرفها حولًا) فعرفتها ثم أتيته فقال: (احفظ عددها ووكاءها ووعاءها, فإن جاء صاحبها وإلا .. فاستمتع بها) فأخذ به بعض الناس فقال: يجب التعريف ثلاثة أحوال, ونقله الخُبُشاني في (شرح الوسيط) عن عمر بن الخطاب, ولعله لم يثبت عنه.

والجواب: أن الحديث له علة؛ فإن راويه سلمة بن كهيل, فقد قال شعبة: لقيته بعد ذلك بمكة فسألته فقال: لا أدري ثلاثة أحوال أو حولًا, وفي رواية: قال شعبة: سمعته بعد عشرين سنة يقول: عرفتها عامًا واحدًا, فبان لنا أن سلمة شك فلم يبق في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت