فهرس الكتاب

الصفحة 2852 من 5377

وَأَنَّهُ يَصِحُّ الْتِقَاطُ الْفَاسِقِ وَالصَّبِيِّ وَالذِّمِّيِّ فِي دَارِ الإِسْلاَمِ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

لا يستوعب الأوصاف، بل يذكر بعضها، ولم يبين ذلك البعض.

وقال صاحب (الوافي) : يشهد على الذي يذكره في التعريف، وهو الذي نقله القاضي حسين عن الأكثرين.

قال: ولا تجب الكتابة عليها بلا خوف، وفي (شرح الكفاية) للصيمري الجزم بوجوبها.

قال الإمام: وما ذكرناه من المنع من ذكر تمام الأوصاف لا نراه ينتهي إلى التحريم، وإذا ترك الإشهاد وقلنا: إنه مستحب .. لم يضمن، وإن قلنا: إنه واجب .. ضمن، قاله القاضي وغيره، وقال ابن داوود: لا يضمن، بل يقتصر على الإثم.

قال: (وأنه يصح التقاط الفاسق والصبي والذمي في دار الإسلام) كاحتطابهم واصطيادهم.

والطريق الثاني: تخريج ذلك على أن المغلب في اللقطة الأمانة والولاية فلا يصح، أو الاكتساب فيصح، فإذا اجتمع في شخص أربع صفات: الإسلام والحرية والأمانة والتكليف .. فله أن يلتقط ويعرف ويتملك، وإلا .. فيتخرج على الخلاف.

والمراد بـ (الفاسق) : الذي لا يوجب فسقه حجرًا عليه في ماله، فإن قيل: هذه مكررة؛ فإنه قال قبل هذا: (ويكره لفاسق) .. فالجواب: أن المراد بالصحة هنا: ترتيب أحكام اللقطة وإن منعناه الالتقاط.

والمجنون كالصبي، نص عليه في (المختصر) ، وكذلك السفيه، بل هو أولى منهما بالصحة.

قال الرافعي: وربما شرط في جواز التقاط الذمي في دار الإسلام كونه عدلًا في دينه، فإن قلنا: ليس له الالتقاط فالتقط .. أخذه الإمام منه وحفظه إلى ظهور مالكه، فإن جوزناه .. قال البغوي: فهو كالتقاط الفاسق.

قال: والمرتد إن قلنا: بزوال ملكه .. انتزعت اللقطة منه، كما لو احتطب ينزع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت