فهرس الكتاب

الصفحة 2843 من 5377

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ويكره للإنسان أن يشتري ما وهب من غيره.

ولو دفع إليه ثوبًا بنية الصدقة فأخذه المدفوع إليه ظانًا أنه عارية أو وديعة فرده على الدافع .. لا يحل للدافع قبضه؛ لخروجه عن ملكه اعتبارًا بنيته، فإن قبضه .. لزمه دفعه إلى المدفوع إليه.

ولو وهب وأقبض ومات فادعى الوارث كون ذلك في المرض وادعى المتهب كونه في الصحة .. فالمختار: أن القول قول المتهب.

فائدة:

روى البزار في (مسنده) [1413] والدارقطني في أكبر معاجمه والبيهقي في (شعبه) [6052] عن عمار بن ياسر: (كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل من هدية حتى يأمر صاحبها أن يأكل منها؛ للشاة التي أهديت له بخيبر مسمومة) ورواه أبو القاسم بن عساكر في (تاريخه) [22/ 148] كذلك في ترجمة مسلم بن قتيبة، وهو أصل لما يفعله الملوك والأمراء في ذلك، ويلتحق بهم من في معناهم، وقد استشكل هذا الحديث بقوله تعالى: {والله يعصمك من الناس} .

وأجيب عنه بوجهين:

أحدهما: أنه كان قبل نزول الآية.

والثاني: أن العصمة لا تنافي تعاطيه لأسبابها، كما أن إخباره تعالى أن يظهره على الدين كله لا ينافي جهاده وأمره بالقتال، فمن تام التوكل سلوك الأسباب والاعتماد على رب الأرباب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت