فهرس الكتاب

الصفحة 281 من 5377

وَدَنَانِيرَ، لاَ قَلْبِ وَرَقِهِ بِعُودٍ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

واختار المصنف: أنه لا يكره حمل الحروز التي كتب فيها شيء من القرآن، إذا جعل عليها شمع أو جلد ونحوه.

واعترض على المصنف في قوله: (وتفسير) ؛ لأنه معطوف على الضمير المجرور في (حمله) بدن إعادة الجار. والجمهور على منعه، وقد أجازه بعضهم كقوله تعالى: {تَسَاءَلُونَ بِهِ والأَرْحَامَ} . فكان الأحسن أن يقول: وحمل تفسير.

مهمة:

الصواب: أنه لا يجوز إحراق الخشب الذي كتب عليه القرآن كما قاله في (الباب التاسع) من (التبيان) ، وما وقع له في (الباب السابع) - منه - وفي (شرح المهذب) و (الروضة) و (التحقيق) من الكراهة .. خلاف الصواب.

قال: (ودنانير) ، وكذا الدراهم التي كتب عليها شيء من القرآن كسورة الإخلاص وغيرها، وكذلك الخواتيم التي كتب عليها ذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابًا إلى هرقل وفيه: {تَعَالَوْا إلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وبَيْنَكُمْ} الآية، ولم يأمر حامله بالمحافظة على الطهارة، ولأنه لم يقصد بإثباته فيها قراءته.

و (الدنانير) : جمع دينار، وأصله دنار بالتشديد، فأبدلت من أحد حرفي تضعيفه ياء.

قال: (لا قلب ورقه بعود) هو بالجر، أي: لا حل قلب ورقه بعود؛ لأنه حمل للورقة؛ لأنها إنما انقلبت بحمله.

واحترز بـ (القلب بالعود) عما لو لف كمه على يده وقلب الأوراق .. فإنه يحرم جزمًا خلافًا لأحمد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت