فهرس الكتاب

الصفحة 2761 من 5377

وَالأَصَحُّ: أَنَّهُ إِذَا وَقَفَ بِشَرْطِ أَنْ لاَ يُؤَجَّرَ .. اتَّبعَ شَرْطُهُ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

جعلها للذي أعمرها في حياته ولورثته من بعد موته، فأزال ملك المعمر وأبطل شرطه، وكان الصواب أن يعبر بالأظهر؛ فإن الخلاف قولان في (البويطي) ، ومحلهما: إذا لم يحكم حاكم بصحة الوقف، فإن حكم به .. صح بلا خلاف وأمضي كما قاله ابن كج.

أما إذا وقف وشرط لنفسه أن يحرم من شاء ويزيد من شاء أو يقدم أو يؤخر .. فالشرط فاسد في الأصح إذا أنشأ الوقف بهذا الشرط، فلو أطلقه ثم أراد أن يغير ما ذكره بحرمان أو زيادة أو تقديم أو تأخير .. فليس له ذلك قطعًا.

قال: (والأصح: أنه إذا وقف بشرط أن لا يؤجر .. اتبع شرطه) كسائر الشروط.

والثاني: لا؛ لأنه حجر على المستحق في المنفعة.

والثالث: إن منع الزيادة على سنة .. اتبع؛ لأنه من مصالحه، وإن منع مطلقًا .. فلا، فلو شرط أن لا يؤجر من متجوه أو ظالم أو نحو ذلك مما يكتب في كتب الأوقاف .. فإنه يتبع جزمًا.

قال الرافعي: وإذا فسد بالشرط .. فالقياس: فساد الوقف، وعن العبادي ما يقتضي عدم فساده، وناقشه المصنف في ذلك.

وإذا قلنا بالأصح وهو: أنه يتبع شرطه في عدم الإيجار، وكان الوقف على جماعة تهايؤوا في السكن واقترعوا بينهم، فلو كان الموقوف عبدًا أو حيوانًا .. فنفقته على من هو في يده.

ولو شرط الواقف أن لا يعار .. اتبع شرطه، وإن سكت عنه .. جازت الإعارة؛ لأن من ملك منفعة ملك إعارتها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت